الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1192

إن المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة الاختلاس إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(مصر قرار 618 تاريخ 21/2/943 مج 147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1234)