الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1193

المنشور القاضي بإلغاء الحجز ليس له بطبيعته من القوة ما يمحو جريمة تبديد تحققت قبل صدوره.
(مصر قرار 2290 تاريخ 5/12/932 مج 147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1235)