Call us now:
استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله لا يعفيه قانوناً من المسؤولية الجنائية.
(مصر قرار 545 تاريخ 5/12/932 مج 148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1236)
استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله لا يعفيه قانوناً من المسؤولية الجنائية.
(مصر قرار 545 تاريخ 5/12/932 مج 148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1236)