الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1195

لا يلزم الحارس بنقل الأشياء المحجوزة من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه.
(مصر قرار 1174 تاريخ 4/6/934 مج 148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1237)