الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1196

منازعة المتهم في أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها في مسؤوليته على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع الحارس في عرقلة تنفيذه.
(مصر قرار 643 تاريخ 25/5/953 مج 149 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1238)