الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1198

الدفع بأن الحجز شكلي وصوري لا يبرر الاعتداء على الحجز ما دام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه.
(مصر قرار 1668 تاريخ 12/1/959 ح 732 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1240)