الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1201

لا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها.
(مصر قرار 1514 تاريخ 18/1/965 ح 965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1243)