Call us now:
عدم العثور على المحجوزات في تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف فيها أو يفيد عرقلة التنفيذ.
(مصر قرار 1514 تاريخ 18/1/965 ح 766 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1244)
عدم العثور على المحجوزات في تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف فيها أو يفيد عرقلة التنفيذ.
(مصر قرار 1514 تاريخ 18/1/965 ح 766 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1244)