Call us now:
إن وجود الشيء المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
(مصر قرار 209 تاريخ 24/2/953 قص 278 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1246)
إن وجود الشيء المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
(مصر قرار 209 تاريخ 24/2/953 قص 278 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1246)