Call us now:
في جريمة تقليد الأختام يكفي لتوفر ركن التقليد إمكان انخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 425 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1252)
في جريمة تقليد الأختام يكفي لتوفر ركن التقليد إمكان انخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 425 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1252)