Call us now:
القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف.
(مصر قرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1185 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1255)
القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف.
(مصر قرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1185 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1255)