الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1215

إن وزارات الدولة تعتبر من أركان الحكم في الدولة والخاتم المستعمل في المعاملات الصادرة عنها يعتبر خاتم الدولة وليس بخاتم خاص بإدارة عامة لأن الدولة تمثل برئيسها ورئيس وزرائها وعليه فإن الخاتم العائد لوزارة الداخلية والذي تستعمله لطبع المعاملات التي تصدر عنها هو خاتم الدولة المقصود في المادة (437) عقوبات لبناني في مجال تقليده.
(لبنان قرار 170 تاريخ 12/6/972 ع 3/233 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1258)