Call us now:
متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير قد رأى غير ما رأته المحكمة.
(مصر قرار 2023 تاريخ 3/3/958 ح 1584 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1260)