الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1217

متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير قد رأى غير ما رأته المحكمة.
(مصر قرار 2023 تاريخ 3/3/958 ح 1584 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1260)