Call us now:
من المقرر أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. إذ أن الجاني بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/965 ح 1571 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1265)