Call us now:
إن فقدان الركن المادي في جريمة التزييف يؤدي حتماً إلى فقدان جريمة الترويج لأن العنصر الأساسي فيها استعمال نقد مزيف.
(سورية قرار جنائي 638 تاريخ 25/10/964 قق 1156 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1266)
إن فقدان الركن المادي في جريمة التزييف يؤدي حتماً إلى فقدان جريمة الترويج لأن العنصر الأساسي فيها استعمال نقد مزيف.
(سورية قرار جنائي 638 تاريخ 25/10/964 قق 1156 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1266)