الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1224

إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة ترويج المسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها وعاقبه بعقوبة الجناية مع تمسك المتهم بأنه كان وقت أخذها يجهل أنها مزورة ودون أن يتعرض لنفي هذا الجهل فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 262 تاريخ 23/12/946 قت 1/262 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1268)