الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1225

يكفي لتوفير الركن المادي في جرم تقليد الأوراق النقدية وجود تشابه ما بين المقلدة والأصلية يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل.
(سورية قرار جنائي 661 تاريخ 23/7/967 قق 1158 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1269)