Call us now:
يكفي لتوفير الركن المادي في جرم تقليد الأوراق النقدية وجود تشابه ما بين المقلدة والأصلية يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل.
(سورية قرار جنائي 661 تاريخ 23/7/967 قق 1158 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1269)