الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1226

إذا كان التقليد في الأوراق النقدية وهو الركن المادي للجريمة إنما يتم بصنع نقود مشابهة للنقود المتداولة ولا يشترط أن يكون متقناً كل الإتقان أو محكماً كل الإحكام أو أن يتم بمهارة وحذق بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل فإذا انعدمت المشابهة أو كان وجه الشبه بعيداً بحيث يتعذر أن يخدع بالنقد المقلد أحد ولو كان شخصاً عادياً أو كان المقلد لم يستعمل شيئاً من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون في هذه الأحوال مجال لتطبيق العقوبة لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنائي 638 تاريخ 25/10/964 قق 1159 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1271)