Call us now:
إن أحكام المادة 430 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من أمرها. ثم نصت المادة 433 منه على عقاب ترويج العملة بالعقوبات الواردة في المادة 430 ومؤدي ذلك أن العلم يكون النقد مزوراً عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه وكان ظهور التزوير وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعي عليه عالماً به وهذا ما يوجب على قاضي التحقيق أن يعني ببيان أركان الجريمة وعناصرها المكونة لها وأن يبين الوقائع والأدلة التي ثبت توفرها وكان إغفال ذلك في القرار المطعون فيه يشوبه الغموض لعدم تعليله تعليلاً كافياً للاتهام مما يجعلة قاصراً في بيانه وأسبابه ومخالفاً لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 268 تاريخ 27/4/965 قق 1163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1274)