Call us now:
إن المصرف المركزي هو المختص وحده بإصدار النقد السوري فلا بد من عرض الأوراق المزيفة عليه لمقابلتها على النماذج المحفوظة لديه ومعرفة حقيقة أمرها وموضع تزييفها ولا يكفي للتدليل على التزوير أقوال الظنين أو ذوي العلاقة فإذا خلا القرار من الدليل الفني الذي يستقيم به القضاء باعتبار الأوراق النقدية مزيفة فإنه يفقد مستنده القانوني ويتعين نقضه.
(سورية قرار جنائي 500 تاريخ 29/6/963 قق 1166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1275)