Call us now:
مادام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيات وقص الأوراق وإعداد المعدات لعملية التقليد بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدؤوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.
(مصر قرار 1918 تاريخ 13/1/938 مج 370 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1276)