الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1231

مادام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيات وقص الأوراق وإعداد المعدات لعملية التقليد بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدؤوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.
(مصر قرار 1918 تاريخ 13/1/938 مج 370 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1276)