Call us now:
إن القانون حين نص في المادة /206/ عقوبات مصري على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها لا يشترك أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل. فإذا كان الحكم قد أثبت – نقلاً عن التقرير الشرعي – أن الورقة التي عوقب المتهم من أجل استعمالها مزورة وانها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيةات فإنه يكون صحيحاً. ولا يقترح في صحته كون التقليد ظاهراً مادامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.
(مصر قرار 809 تاريخ 3/4/944 مج 372 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1277)