الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1233

يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح. ولا يقترح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس وأنه قد خدعهم فعلاً.
(مصر قرار 335 تاريخ 22/5/951 مج 372 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1278)