Call us now:
لا يشترط في جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق بل يكفي أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور.
(مصر قرار 1950 تاريخ 11/1/955 مج 372 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1279)