Call us now:
جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبعض المواد والأدوات الأخرى المضبوطة ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 1753 تاريخ 24/5/954 مج 372 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1280)