Call us now:
إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه يعد استعمالاً لها يقع تحت طائلة المادة /206/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 1534 تاريخ 33/10/944 مج 372 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1281)
إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه يعد استعمالاً لها يقع تحت طائلة المادة /206/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 1534 تاريخ 33/10/944 مج 372 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1281)