Call us now:
من المقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومواد أخرى ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/765 ح 1572 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1283)