Call us now:
لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان بل يكفي أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
(مصر قرار 370 تاريخ 26/4/955 قت 1/260 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1286)
لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان بل يكفي أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
(مصر قرار 370 تاريخ 26/4/955 قت 1/260 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1286)