الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1242

إن صاحب المحل الذي قبض مبلغ ألف ليرة سورية ثمناً لأغراض قد باعها من محله دون أن يعلم بأن هذا المبلغ مزور ودفع هذا المبلغ للغير لا يعاقب.
(لبنان قرار 6 تاريخ 19/4/973 ع 3/233 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1288)