الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1245

لما كان التلاعب جارياً في التاريخ الذي كان مدوناً فوق الطابع المرافعة بقصد إعادة استعماله أو بيعه ولم يجر ذلك على قيمة الطابع أو شكله ورسمه وطبعه ليمكن اعتباره جرماً جنائياً وكان القرار المميز متضمناً الرد على هذا السبب بصورة تتفق وروح التشريع نصاً ومآلاً وكان استعمال الطوابع التي سبق استعمالها أو محاولة استعمالها أو بيعها لا يتم بدون إزالة معالم استعمالها السابق سواء كان ذلك المحو أو الحك أو بمادة مزيلة للحبر وكل ذلك يدخل حصراً تحت حكم المادة 54 من قانون تقاعد المحامين الصادر بتاريخ 17/9/1953 بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 57 المعدل للمادة 441 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 202 تاريخ 12/3/956 قق 1167 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1293)