الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1246

إن كانت المادة 441 قد اشترطت على المجرم بأمر الطوابع المستعملة حتى يقع تحت طائلة العقاب وهذا العلم ركن من أركان الجريمة فلا تتم بدونه ولذلك فإنه لابد من التحدث عنه في الحكم بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليه بشكل واضح وعلى المحكمة في مثل هذه الجريمة أن تعنى بقرارها القاضي بالعقوبة بإثبات أن الطاعن كان على علم باستعمال الطوابع في معاملة سابقة وأنه ألصقها بقصد اضرار الخزينة وتوفير قيمتها مع إيراد الوقائع والأدلة التي استخلصت منها توفر هذه العناصر ولا يكفي وجود طوابع مستعملة إذ لابد من إثبات بقية الأركان التي تتألف منها فإذا أغفل الحكم بيان ذلك فهو مشوب بالقصور وجدير بالنقض.
(سورية قرار جنحي 2055 تاريخ 7/8/965 قق 1168 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1294)