الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2872

إن عرض لعبة الكشاتبين في الطريق العام (البازار) تنطبق على أحكام المادة 746 من قانون العقوبات وليس على أحكام المادة 620.
(سورية قرار جنحي 2482 تاريخ 5/10/968 قق 2311 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3217)