Call us now:
الحيوانات المستأنسة المنوه عنها في المادة 357 عقوبات مصري هي التي تكون في حوزة الإنسان وتعيش في كنفه ويتعهدها بالتغذية والرعاية. فالقردة وهي قابلة لكل ذلك تدخل في عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة.
(مصر قرار 1285 تاريخ 28/4/941 مج 932 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3221)