Call us now:
إن جريمة التدخين في صالة السينما أثناء عرض الفلم على الشاشة إنما يعتبر مخالفة للقرارات الإدارية التي تستدعي تطبيق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 35 تاريخ 16/1/966 قق 2085 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3226)