Call us now:
إن التدخين في السينما يؤلف مخالفة لقرار إداري عادي وينطبق على حكم المادة 756 من قانون العقوبات وليس على أحكام المادة 144 من قانون التنظيمات الإدارية.
(سورية قرار جنحي 1739 تاريخ 18/6/967 قق 2086 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3227)