Call us now:
بالرجوع إلى المرسوم ذي الرقم 460 المشار إليه يتضح أن نص المادة الأولى قد ورد شاملاً لأصحاب المحلات والعمال أيضاً ومن في حكمهم من مطاعم وحانات وبارات ومقاهي وكذلك من يعمل في بيع المرطبات الثابتين والمتجولين… الخفلئن كانت أحكام المرسوم المذكور تطال أصحاب وأرباب العمل إلا أنها لم تغفل عن ذكر العمل وشمولهم بمؤيداته الجزائية وإخضاعهم للكشف التي أوجبته نصوصه.
(سورية قرار جنحي 876 تاريخ 26/4/966 قق 2087 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3228)