الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2882

إن القرار الإداري الرقم /726/ إنما أوجب على المواطنين السوريين حمل هوياتهم وعلى الرعايا الفلسطينيين المكلفي بموجب أنظمتهم الخاصة حمل تذاكرهم الشخصية الممنوحة لهم بموجب أنظمتهم الخاصة تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في المادة (756) عقوبات ولم يأت على ذكر للأجانب مما يفيد بأن الأجانب في حل من وزر هذه المخالفة.
(سورية قرار جنحي 1896 تاريخ 26/11/962 قق 538 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3229)