أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 1

– حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية.
– لا تختص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الإحالة بعد الاصرار.
– قاضي الاحالة لا يملك حق الاصرار.

الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء طعن المتهمين الموقوفين درويش ورفقاه.
وعلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض بتاريخ 14 آذار 1966 عن قاضي الاحالة بادلب.
وعلى قرار النقض الصادر عن الدائرة الجزائية بتاريخ 15 تشرين الثاني 1965 .
وعلى قرار الدائرة الجزائية الصادر بتاريخ 22 أيار 1966 القاضي
1 – بنقض القرار الثاني المطعون فيه موضوعاً.
2 – إنابة قاضي الاحالة في ادلب لفحص الطاعن درويش طبياً وبيان حقيقة أمره ودعوته واستماع أقواله ومطالبته بتسمية شهود واستماعهم.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18 / 4 / 1966 رقم 361 .
وعلى قرار الدائرة الجزائية الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1967 القاضي بايداع اضبارة هذه الدعوى إلى الهيئة العامة لاجراء المقتضى بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 الصادر بتاريخ 23 / 7 / 1966 وبالمداولة حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما هو آت

في الموضوع
لما كان القرار المطعون فيه أولاً قد انتهى إلى اتهام كل من دوويش وسعيد وأحمد وعمر ومحمد وعبد القادر بجناية قتل المغدور عبد الكريم واتهام كل من محمد وأحمد وعمر وسعيد المذكورين وتوفيق بجناية قتل المغدور عادل.
ولما رفعت الأوراق إلى محكمة النقض أعيد القرار المطعون فيه منقوضاً بموجب قرارها المؤرخ 15 / 11 / 1965 لنقض في التحقيق والتعليل.
ثم أصدر قاضي الاحالة قراره المطعون فيه للمرة الثانية وهو يتضمن الاتهام السابق.
ولما رفعت الأوراق للمرة الثانية تقرر نقض القرار المطعون فيه واستنابة قاضي الاحالة لاستماع شهود آخرين مع فحص الطاعن درويش وبيان حقيقة ما يدعيه من عجز عن حمل السلاح.
ثم تقرر بتاريخ 31 / 1 / 1967 إيداع الأوراق إلى الهيئة العامة لتفصل في هذه الدعوى ولما كانت أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 وتاريخ 23 / 7 / 1966 الذي جاء معدلاً للأصول الجزائية قد أجازت لمحاكم الأساس أن نصر على قرارها المنقوض من محكمة النقض وألزمت المحاكم الابتدائية باتباع النقض فيما إذا كان الحكم صادراً عنها بالدرجة الأخيرة ولم يبحث عن القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة.
وكان سكوت القانون يوجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي تعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية.
وكان ظاهراً من ذلك أن قضاة الاحالة لا يعد من محاكم الأساس وأن الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع أسوة بما يجري امام الدوائر المدنية في محكمة النقض.
ولهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة باجماع الآراء في 6 محرم 1387 وفي 15 نيسان 1967
1 – عدم اختصاص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الاحالة.
2 – ايداع الأوراق إلى الدائرة الجنائية للفصل في هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً.

(هيئة عامة أساس 47 قرار العام 1967)

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول