أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 3

– المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات أوجبت في فقرتها الثانية اجبار النيابة العامة على اقامة الدعوى إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية.
– جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى.

إن النص المرعي هو ما تضمنته المادة 648 عقوبات التي أوجبت معاقبة من رابى شخصاً فاستغل ضيق ذات يده وان ما يحكم اقامة الدعوى العامة في جرائم الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هو الأحكام الشاملة المتعلقة بهذه الفصول الثلاثة ومنها أن الملاحقة لا تكون إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر في الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و644 و656 و657 و659 على ما أوردته المادة 661 عقوبات.
وإن هذه المادة الأخيرة لم تنشر إلى نص المادة 647 و648 كأن يعني في ذلك أن للنيابة العامة حق ملاحقة مرتكب جريمة المراباة بدون شكوى الفريق المتضرر.
وإنه إذا أقيمت الدعوى الشخصية وحركت بمقتضاها الدعوى العامة فهذا وفق نص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت في فقرتها الثانية اجبار النيابة العامة على اقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية.

(جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22 / 6 / 1964)

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول