أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 6

تفسير الأحكام – أصول مدنية

تفسير الأحكام الجزائية تسري عليه الأحكام المتعلقة بالتفسير الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

إلى المحامي العام الأول بدمشق
نعيد اليكم الملف ونرى أن تقدم دعوى من قبل صاحب العلاقة وهو هنا المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي يتناول موضوعها تفسير الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية في قطنا لتحديد المقصود بالدولة التي حكم لها بالتعويض.
ولا بد لنا من الاشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالتفسير والواردة في قانون أصول المحاكمات تطبق على تفسير الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية أيضاً وهذا أمر استقر عليه الاجتهاد (الانسكلوبيدي دالوز القسم الجزائي كلمة () بند 33 و244).
لذلك فإن أمر البت في الموضوع يعود إلى المحكمة الابتدائية الجزائية في قطنا.

كتاب 21853 تاريخ 4 / 12 / 1967
وزير العدل

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول