أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 9

إذا وضع القضاء يده على دعوى من اختصاصه ثم صدر قانون ينزع عنه الاختصاص تخلى عنها وبقي ما قام به من أعمال نافذاً ما لم يرد نص مخالف.

إن قواعد الاختصاص مستمدة من مبادىء الولاية العامة للقضاء فإذا وضع يده على الدعوى وكانت داخلة في ولايته وضمن اختصاصه ثم صدر قانون جديد ينزع هذه الولاية عنه تخلى عن النظر في تلك الدعوى وبقي ما قام به من الأعمال القضائية السابقة نافذاً وصحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك وهذا ما أشارت اليه المادة 1 و 2 من الأصول المدنية. أما إذا وضع القضاء يده على الدعوى وهي ليست من اختصاصه ثم تبين له الطريق الصحيح وقرر عدم اختصاصه وتخلى عن رؤيتها فإن ما قام به من العمل القضائي لا يبقى له أثر قانوني لصدوره من مرجع غير مختص ويضع المرجع الجديد يده على الدعوى خالية من كل أثر للاجراءات السابقة.. وعليه فقد كانت هذه الدعوى قد أحيلت إلى القضاء العادي بعد صدور قانون جديد استثناها من اختصاص القضاء العسكري بعدها وضع يده عليه وفقاً للقانون السابق ولذلك فإن قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لا يزال قائماً لصدوره عن قاض م9ختص في ظل قانون معمول به في ذلك الحين وكان لا حاجة لاقامة الدعوى مجدداً وإجراء اتهام جديد فيها بل كان الواجب يقضي باحالتها رأسا إلى محكم الجنايات.

(جناية 1093 قرار 970 تاريخ 19 / 12 / 1965)

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول