أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 11

ليس للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى القضاء الجزائي إن هو أجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام.

إذا كانت النيابة العامة لم تقم دعوى الحق العام من قبلها مباشرةن بل كانت اقامتها لها مستندة إلى الاجبار القانوني الذي يحتم عليها إقامة دعوى الحق العام في حالة تقديم ادعاء شخصي حسب نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأصول الجزائية فلا يحق للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية كما هو مدلول الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 161 قرار 26 تاريخ 16 / 1 / 1966

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول