Call us now:
الشكوى الحاصلة عن طريق المراجعة الشفوية للشرطة أو للقاضي تكفي لتحريك الدعوى التي تعلق اقامتها على شكوى.
إن القصد من اتخاذ وصف الادعاء الشخصي أحياناً وتقرير دفع السلفة هو لإجبار النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام عندما يكون موقف النيابة من تحريكها موقفاً سلبياً ناتجاً عن حالة التحقيق ومجراه (مادة 1 أصول جزائية). ولا يدخل فيه القضايا التي تثار وتتابع من قبل النيابة العامة مباشرة بناء على العلم والاخبار والشكوى إلا إذا أراد المتضرر من الجرم المطالبة بالعطل والضرر الناجم عن الجرم وما إلى ذلك من الحقوق المدنية التي ترى تبعاً لجريمة الحق العام (مادة 4 منه). والجرائم التي لم تخول النيابة العامة اقامتها مباشرة بل ترك الأمر للمتضرر بناء على شكوى تقع منه ليس من النوع المذكور لما بينهما من فرق ظاهر أو امكانها اقامة دعوى الحق العام من نفسها دون أدنى شكوى باعتبار أن الفعل الواقع من جرائم الحق العام البحتة في الحالة الأولى وعدم امكانها في الحالة الثانية من اقامتها إلا بناء على شكوى المتضرر واتخاذه صفة الادعاء الشخصي كقضايا الزنا والتحقير الذي تكفي فيه الشكاية والضرب العادي البسيط. وأن مجرد وصول الشكوى في الحالة الأخيرة يعد كافياً لاجراء التتبعات القضائية ولو لم يرافقه ادعاء شخصي سواء أكانت الشكوى حاصلة عن طريق المراجعة الشفاهية أو للقاضي المختص أو باستدعاء خاص.
(جنحة أساس 1043 قرار 1171 تاريخ 17 / 12 / 1950)
أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول