Call us now:
الدعوى المدنية الافلاسية لا تعقل الدعوى الجزائية.
إن الأصول المتعلقة بوقف الخصومة والمنصوص عليها في المادة 163 من قانو الأصول المدنية تختص على سبيل الحصر بالدعاوي المدنية ولا يجوز تطبيقها على الدعاوي الجزائية التي تسير باسم الحق العام وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الأصول الجزائية بعدم جواز ترك الدعوى العامة أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يوجد في القوانين النافذة ما يستدعي التوقف عن النظر بدعوى عامة جزائية لمجرد صدور حكم الافلاس من قبل محكمة لبنانية لأن المادة 17 من الاتفاق القضائي السوري اللبناني الصادر بالقانون رقم 148 تاريخ 7 / 11 / 1951 تتعلق بالأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية والتي يتطلب تنفيذها في سورية اعطاءها صيغة التنفيذ حسبما نصت عليه المواد 18 وما يليها من الاتفاق الآنف الذكر عدا عن أن الدعوى المدنية الافلاسية لا تعطل الدعوى الجزائية التي يستمر السير بها عملاً بالمادة 6 من قانون العفو العام رقم 3 لعام 1958 في حالة افتراض أن العقوبة الأصلية مشمولة بالعفو المنوه به.
(جنحة أساس 394 قرار 4838 تاريخ 28 / 12 / 1963)
أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول