Call us now:
أصول الملاحقة في جرم الشهادة الكاذبة.
لما كانت الشهادة الكاذبة عبارة عن جرم واقع أمام المحكمة وبهذا الاعتبار يخضع للأحكام المنوه عنها في المادة 168 أصول جزائية والقاضية بتنظيم ضبط فوري يكون مدار النظر في الدعوى. وكان القاضي الفرد لم يسلك هذا الطريق. فإن اقامة الدعوى بالشهادة الكاذبة بعد البت بالدعوى المشهود بها يخضع للأصول العامة المنوع عنها في المادة الأولى من الأصول الجزائية والتي تحصر حق اقامة الدعوى بالنيابة العامة وبالمتضرر.
وعليه فالحكم بهذه الدعوى قبل عرض أوراق الدعوى الأساسية على النيابة العامة من أجل اقامة الدعوى بجرم الشهادة الكاذبة مختل وواجب النقض.
(جنحة أساس 1829 قرار 1877 تاريخ 29 / 9 / 1953)
أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول