أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 33

بلاغ وزارة العدل رقم 1 لعام 1963

نذكر السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية بضرورة تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو له علاقة بها بشكل يتناسب مع أهمية الجرم المدعى وقوعه من قبل الموظف على المتضرر حتى لا يترك المجال لاقامة الدعاوى الكيدية بحق الموظفين إذا كان مقدار الكفالة بسيطاً.

دمشق في 3 / 1 / 1963
وزير العدل

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول