أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 36

بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 / ب – 1299 / 15

نطلب اليكم اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل في وزارتكم أو الادارات والمؤسسات العامة المستقلة أو الشركات المؤممة التابعة لها تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16 / 5 / 1966 المتعلق بالعقوبات الاقتصادية مع ذكر اسم المحال وخلاصة عن القضية التي أحيل من أجلها.

دمشق في 8 / 6 / 1966

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول