أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 39

حول مصادرة الأمانات الجرمية لأشخاص مجهولين

إلى المحامي العام
لاحظت ادارة التفتيش القضائي أن بعض السادة قضاة النيابة العامة يقومون بتقرير مصادرة الأمانات الجرمية لأشخاص مجهولين سنداً للمادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ولما كان لا يجوز تطبيق أحكام المادة المذكورة إلا على الأمانات المعروف أصحابها وخلال ثلاث سنوات من انهاء الدعوى.
فإن الأمانات الجرمية المتعلقة بأشخاص مجهولين لا يجوز البحث بأمر مصادرتها إلا بعد انقضاء مدة التقادم على جرائمها ما لم تكن خاضعة للمصادرة العينية بحكم طبيعتها وماهيتها وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات العام.
لذلك نطلب اليكم أعمال الأحكام القانونية السالفة الذكر.

(كتاب رقم 1257 تاريخ 6 / 6 / 1983)
وزير العدل

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول