أصول المحاكمات الجزائية لأديب أستانبولي الجزء الأول والثاني 40

تفتيش منزل – شروطه

إلى المحامي العام في حماه
جواباً على كتابكم رقم 71 / و م تاريخ 30 / 9 / 1970 .
لا تجير الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بتفتيش المنازل القيام به إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه وإلا اعتبر الدخول تصرفاً تعسفياً من شأنه أن يحمل القائم به المسؤولية (المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
وإن الذي حمل المشرع على اقرار المبدأ السابق تمتع المنازل بحصانة قوية تحول دون تفتيشها إلا في أحوال استثنائية.
هذا ويشترط للاذن بالتفتيش في ضوء ما تقدم توافر ما يلي
آ – أن يكون الجرم المسند إلى الشخص المراد تفتيش منزله من نوع الجناية أو الجنحة وهذا واضح من ورود المادة 89 في فصل (قضاة التحقيق) وهؤلاء لا يحققون إلا في الجنايات والجنح أما المخالفات فتحال إلى المحكمة رأساً لتفاهمة موضوعها.
ب – أن يكون المقصود بالتفتيش جمع الأدلة على جرم ارتكب قبلاً.
ج- – أن تكون هناك امارات قوية حول جرمية الشخص المطلوب تفتيش منزله.
(يراجع غارو المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي الجزء الثالث بند 901).
لذلك واستناداً إلى ما تقدم لا يمكن الاذن بالتفتيش إذا لم يعين اسم من يراد تفتيش منزله. كما ولا يمكن اعطاء الاذن عن تفتيش سابق لأن الاذن ينبغي أن يكون سابقاً عليه لا لاحقاً له.

(كتاب 14708 تاريخ 13 / 10 / 1970)
وزير العدل

أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول