Call us now:
تقدير سرية المحاكمة يعود لمحكمة الموضوع.
إن نظر الدعوى بجلسة سرية هو أمر تقديري تقرره محكمة الموضوع بحسب ما يتراءى لها وهي غير ملزمة قانوناً وطبقاً للمادة 90 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تجعل الجلسة سرية في كل دعوى مجامعة على خلاف الطبيعة.
(جناية أساس 208 قرار 189 تاريخ 11 / 3 / 1961)
أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول